اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

190

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة . والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة . . . ( 1 ) ب - الذبائح ما يحل وما يحرم من الذبائح : ( 730 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : روى أبو الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) أنه قال : سألته عما أهل لغير الله ؟ . قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 2 ) أن يأكل الميتة . قال : فقلت له : يا ابن رسول الله ! متى تحل للمضطر الميتة ؟ فقال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سئل فقيل له : يا رسول الله ! إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ( 3 ) ، أو تحتفوا ( 4 ) بقلا ، فشأنكم بهذا .

--> ( 1 ) الارشاد : ص 319 ، س 18 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) رقم 531 . زاد في تفسير القمي زيادة لاحكام الصيد على ما في المتن فراجع هامش تمام الحديث . ( 2 ) البقرة : 2 / 173 . ( 3 ) والصبوح بالفتح ، للشرب بالغداة خلاف الغبوق ومنه الحديث وقد سئل متى تحل الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ، فالاصطباح اكل الصبوح وهو الغداء . والغبوق اكل العشاء واصلهما الشرب ، ثم استعملا في الاكل . مجمع البحرين : ج 2 ص 382 ( صبح ) .